الحمد لله والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد:
فنرجو أن لا حرج في الغناء -الذي هو التَّطْرِيبُ، وَالتَّرَنُّمُ بِالْكَلاَمِ الْمَوْزُونِ- إذا كان مجردا عن المعازف، وعن الكلام المحرم, وليس بحضرة أجنبي. فمثل هذا النوع من الغناء، لا يُمنع قولا، واستماعا.
قال ابن عثيمين: الغناء المجرد عن الموسيقى، وآلات العزف الأخرى مثل الربابة، وشبهها، يجوز استماعه بشرط أن لا يكون مشتملاً على أشياء توجب الفتنة، وبشرط أن لا يصد الإنسان عما يجب عليه من إقامة الصلاة مع الجماعة أو غير ذلك. اهـ.
وسبق لنا بيان ما يباح من الغناء، وما لا يباح منه، وذلك في الفتوى رقم: 7248.
والله تعالى أعلم.