حكم الاشتراك في خزانة التقاعد

5-10-2003 | إسلام ويب

السؤال:
أود الاستفسار عن مشروعية خزانة التقاعد التابعة للمهندسين
تقوم الخزانة على أخذ نسبة مئوية من دخل المهندس وعند التقاعد تقوم بإعطائه نسبة ثابتة. على سبيل المثال تعطي الخزانة نفس الراتب التقاعدي لمهندسين لهما نفس عدد سنوات الخبرة مع اختلاف دخليهما.
هل يجوز الاشتراك في خزانة التقاعد؟

الإجابــة: الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد: فلا يجوز الاشتراك في هذا النوع من أنواع المعاملات، لما يترتب على ذلك من الجهالة، وقد سبق أن بينا ذلك في الفتوى رقم: 30243. والله أعلم.

www.islamweb.net