الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فقولك: "أقوم بتحويل الأموال من السعودية إلى السودان، أستلم في السعودية الريال، وأسلم في السودان المقابل نقدًا حسب السعر في ذلك اليوم بالجنيه"، هذه معاملة مصارفة، ويجب فيها مراعاة أحكام الصرف، ومنها: التقابض في المجلس، ولو حكمًا، وإلا حصل ربا النسيئة المجمع على تحريمه، قال ابن المنذر في الإشراف على مذاهب العلماء: أجمع كل من أحفظ عنه من أهل العلم على أن المتصارفين إذا افترقا قبل أن يتقابضا، أن الصرف فاسد. اهـ.
ويحصل التقابض فيما إذا استلم وكيل العميل في السودان الجنيهات، في وقت مجلس العقد بين السائل وعميله في السعودية.
فإن تم ذلك، فلا حرج في هذه المعاملة، وتصبح الريالات ملكًا للسائل، ثم إذا قام بتحويلها عن طريق تجار أعلى منه كما هي ريالات سعودية الى حسابه في البنك بالسودان، فهذه حوالة لا مصارفة، فإذا قام وكيله هناك بسحبها وصرفها بالجنيه، ولو كان ذلك بسعر أعلى من السعر الذي تصارف عليه سابقًا في السعودية، فلا حرج عليه.
والله أعلم.