الحمد لله، والصلاة والسلام على نبينا محمد، وعلى آله، وصحبه، ومن والاه، أما بعد:
فإذا تراضى الزوجان على ترك الجماع من غير اشتراطٍ في العقد، فلا حرج عليهما في ذلك؛ لأنه حق لكل واحد منهما، تنازل عنه برضاه.
وقد نص الفقهاء على أن المرأة إذا رضيت بزوج عنين، فلها ذلك، وليس لوليها أن يمنعها، قال في الروض: فإن رضيت العاقلة الكبيرة مجبوبا، أو عنينا لم تمنع؛ لأن الحق في الوطء لها، دون غيرها بل يمنعها وليها العاقد من تزوج مجنون، ومجذوم، وأَبرص.. اهــ
وأما إذا شُرِطَ ذلك في العقد، أي اشترط الزوجان أو أحدهما في العقد عدم الوطء، فقد اختلف الفقهاء في صحة هذا النكاح. فمنهم من قال ببطلانه؛ لأن اشتراط عدم الوطء يخالف مقتضى العقد، ومنهم من قال ببطلان الشرط وصحة عقد النكاح، وقد فصلنا هذا في الفتوى رقم: 78712. والفتوى المحال عليها فيها، فانظرها.
والله تعالى أعلم.