الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فلا يجوز التجنس بجنسية دولة كافرة إلا في حدود الضرورة، أو الحاجة الملحة، والمصلحة الراجحة، وراجع في ذلك الفتاوى: 199749، 235306، 140410.
ولا نرى في ما ذكره السائل ضرورة، أو حاجة ملحة، ومصلحة راجحة.
هذا .. مع ما ذكره السائل من استثمار أمواله في إنشاء فنادق عالمية هناك، ولا يخفى ما فيها من محاذير شرعية. وراجع في ذلك الفتويين: 46263، 46696.
والله أعلم.