الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فإن كان الكحول المستخدم في تلك المواد، قد استحال بحيث صار مادة أخرى مغايرة للكحول في الحد، والحقيقة، فإنه يطهر بذلك، ويعتبر المكون الذي استخدم فيه طاهرًا.
ثم إنه لا يلزمك السؤال، والبحث عما إن كانت المادة المعينة مشتملة على الكحول أو لا، بل يكفيك استصحاب الأصل، وهو خلوها من المادة النجسة، وتنظر الفتاوى: 377962، 331057، 314302.
وعلى تقدير استعمالك الكحول، كمنظف للأرض، فإن الأرض، وما اتصل بها تطهر بالجفاف، وعليه؛ فلا إشكال -إن شاء الله-، وتنظر الفتوى: 140537.
وأما الانتفاع بالكحول فيما سوى الشرب، بغض النظر عن الخلاف في نجاسته، فحكمه مبين في الفتوى: 310990.
والله أعلم.