الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله واله وصحبه وسلم أما بعد:
فمجامعة الزوجتين بهذه الكيفية لا تجوز، وهي إلى فعل البهائم أقرب منها إلى فعل الإنسان السويِّ، وقد نص الفقهاء على عدم جواز مجامعة إحدى الزوجتين بحيث ترى ذلك الأخرى، ولو رضيتا بذلك، قال ابن قدامة في المغني: "وَإِنْ رَضِيَتَا بِأَنْ يُجَامِعَ وَاحِدَةً بِحَيْثُ تَرَاهُ الْأُخْرَى، لَمْ يَجُزْ؛ لِأَنَّ فِيهِ دَنَاءَةً وَسُخْفًا وَسُقُوطَ مُرُوءَةٍ، فَلَمْ يُبَحْ بِرِضَاهُمَا." انتهى
وقال في موضع قبل هذا، وهو يتحدث عن آداب الجماع: "وَلَا يُجَامِعُ بِحَيْثُ يَرَاهُمَا أَحَدٌ، أَوْ يَسْمَعُ حِسَّهُمَا. وَلَا يُقَبِّلُهَا وَيُبَاشِرُهَا عِنْدَ النَّاسِ. قَالَ أَحْمَدُ: مَا يُعْجِبُنِي إلَّا أَنْ يَكْتُمَ هَذَا كُلَّهُ. وَقَالَ الْحَسَنُ، فِي الَّذِي يُجَامِعُ الْمَرْأَةَ، وَالْأُخْرَى تَسْمَعُ، قَالَ: كَانُوا يَكْرَهُونَ الْوَجْسَ وَهُوَ الصَّوْتُ الْخَفِيُّ." انتهى