النهي عن قبيح الكلام ليس من الإفتاء بغير علم

15-3-2020 | إسلام ويب

السؤال:
بنت أختي صغيرة، كانت قريبة منّي، فقالت كلمة أستحي أن أقولها، فقلت لها: (عيب)، لا أريدها أن تتكلّم بهذا، فهل عليَّ حرج؟ أو أعتبر أفتيت بغير علم؟

الإجابــة:

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:

 فزجرك لابنة أختك الصغيرة عن كلمة تعارف الناس على أنها من قبيح الكلام، وبذيئه أمر مطلوب شرعا، وهو من باب النهي عن المنكر، ولا حرج فيه، ولا يعد من الإفتاء بغير علم؛ لأن الكلام الذي يستحيى من قوله في المجالس، وتعارف أهل البلد على أنه من الكلام البذيء، لا يجوز تعاطيه، ولا التحدث به.

ومن الدليل على حرمة التحدث بالكلام البذيء ما جاء في الحديث من أن الله يبغض الفاحش البذيء، ففي سنن الترمذي عن أبي الدرداء: أن النبي -صلى الله عليه وسلم- قال: ما شيء أثقل في ميزان المؤمن يوم القيامة من خلق حسن، وإن الله ليبغض الفاحش البذيء. صححه الألباني.

قال في سبل السلام: البغض ضد المحبة، وبغض الله عبده به إنزال العقوبة به وعدم إكرامه إياه، والبذيء فعيل من البذاء وهو الكلام القبيح الذي ليس من صفات المؤمن؛ كما دل له الحديث الآتي. انتهى.

ويعني بالحديث الآتي ما روى الترمذي: عن علقمة عن عبد الله قال: قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: ليس المؤمن بالطعان ولا اللعان ولا الفاحش ولا البذيء. والحديث صححه الألباني أيضا.

والله أعلم.

www.islamweb.net