حكم إضافة اللقيط إلى من تبناه إضافة نسب

10-5-2020 | إسلام ويب

السؤال:
لديَّ ثلاثة أولاد، وبنتان، والحمد لله. واحد من أولادي ليس ابني، وجدته تحت سلم العمارة، وهو ابن ساعات؛ لأن دماء الولادة ما زالت في جسمه،
ولا أعلم اسمه ونسبه (لقيط)، وسميته عبد الله. وأنجبت زوجتي ولدا، وقد بلغ عبد الله في ذلك اليوم 22 شهرا، وعملنا له حليبا من ثدي زوجتي في رضَّاعة، وأسقيناه عدة مرات.
اليوم يبلغ من العمر تسع سنوات، علما بأني قد نسبته إلى اسمي، وأعلم أنه لا يجوز ذلك. قال تعالى: (ادْعُوهُمْ لآبَائِهِمْ هُوَ أَقْسَطُ عِنْدَ اللَّهِ فَإِنْ لَمْ تَعْلَمُوا آبَاءَهُمْ فَإِخْوَانُكُمْ فِي الدِّينِ وَمَوَالِيكُمْ). وأسأل الله المسامحة والغفران.
ولكن يا شيخنا الفاضل كيف يعيش معنا باسم مختلف، وأنتم تعلمون الأولاد في الشارع، وفي المدرسة لو أنهم يعلمون بأنه لقيط كيف تكون حياته تحت الإهانة والذل والاحتقار من الأطفال والصغار.
1 - إذا كان تغيير الاسم من أجل المحارم والعورات، فالحل موجود، أنا مرتب أنا وزوجتي لهذا من الآن بين أولادي الذكور والإناث إذا كانت الرضاعة لم تعط حقها. وإن شاء الله سوف أزوجه عندما يبلغ عمره 15 سنة، وأعطيه بيتا مستقلا له.
2 - إذا كان من الورث، فهذا مالي، وأنا حر في مالي أصنع فيه ما أريد. أوصيت أنهم يعطونه بعد موتي من مالي بنصيب واحد من أولادي الحقيقيين، وإذا حصل أي مشكلة، فأنا أوصي له الربع من مالي حلالاً طيباً لوجه الله، وبهذا يكون ورثه أكثر من إخوته؛ لأن زوجتي ترث مني
إن شاء الله.
3- أنا سوف أخبره بحقيقته أنه ليس ابني. إن شاء الله في القريب العاجل، عندما يكون عقله يستطيع استيعاب الحقيقة.
4 - علما بأن إخوتي وأمي وأقاربي وأهلي وأصدقائي يعلمون أنه ليس ابني، وهم الذين منعوني أن أغير اسمه للمجهول، فأنا لا أريد أن أغير اسمه إلى اسم وهمي؛ لأن هذا سوف يسبب له مشاكل كثيرة في حياته.
خلاصة الكلام يا شيخنا الفاضل: أنا أريد أجري من الله كاملاً، لا ينقص منه شيء بسب تسميته باسمي.
والله، ثم والله، ثم والله أنني خائف أن تغيير النسب له يسبب له مشاكل في حياته؛ لأن الناس لا ترحم.
إذا كانت هذه النقاط الأربع لا تكفي بأن يكون اسمه إلي اسمي، فيمكن إضافة أي نقاط أخرى. المهم أن يكون اسمه كما هو عليه.
والله إني أدعو الله في جوف الليل أن يرشدني إلى طريق الصواب.
وجزاكم الله ألف خير.

الإجابــة:

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

 فقد تضمن سؤالك عدة مسائل:

الأولى: مسألة الرضاع، فإن كان هذا الرضاع لهذا الطفل خمس مرات مشبعات، فقد صارت زوجتك أمًّا له من الرضاع، وتكون أنت أبًا له من الرضاع، ويكون أولادك إخوة له من الرضاع. وراجع الفتوى: 239866. هذا مع العلم بأن الرضاع لا يثبت به أحكام البنوة في الإرث ونحوه، وإنما تثبت به المحرمية.

الثانية: ما يتعلق بإبقاء نسبته إليك، فلا يجوز ولو صار ابنا لك من الرضاعة، جاء في فتاوى اللجنة الدائمة: لا يجوز شرعا إضافة اللقيط إلى من تبناه إضافة نسب، يسمى فيها والد اللقيط باسم من تبناه، ونسب إليه اللقيط نسبة الولد إلى أبيه وإلى قبيلته. انتهى.

وفي فتاوى دار الإفتاء المصرية: لا يجوز شرعًا تسمية الطفل المكفول باسم كافله بحيث يشترك معه في كامل اسمه؛ لما يحصل بهذا من صورة التبني المنهي عنه شرعاً. انتهى.

وما ذكرته من الأعذار ليس مسوّغاً لنسب الطفل إليك، فإذا لم يكن هناك سبيل لإلغاء نسبه إليك؛ فالواجب أخذ الاحتياطات التي تحول دون حصول شيء من المفاسد من اختلاط الأنساب، وتضييع الحقوق ونحو ذلك.

وعلى أية حال، فنرجو أن تعطى أجر الكفالة والإحسان إلى الطفل؛ كاملاً، ما دامت النية خالصة لوجه الله تعالى.  

الثالثة: الوصية له: وهي جائزة في حدود الثلث فما دونه، وأما الوصية بأكثر من الثلث فلا تجوز، ولا تنفذ إلا بإذن الورثة؛ كما بيناه في الفتوى: 16812.

والله أعلم.

www.islamweb.net