الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فقد سبق أن بينا أن الحلف بالطلاق له حكم الطلاق المعلق، وأن الجمهور على وقوع الطلاق بالحنث في هذه اليمين، واختيار شيخ الإسلام ابن تيمية عدم وقوع الطلاق، ولزوم كفارة اليمين، فراجع الفتوى: 11592.
والفتوى عندنا على مذهب الجمهور.
ولكن إن كان قد أفتاه عالم موثوق به بما اختاره ابن تيمية بالاكتفاء بكفارة اليمين، فلا حرج عليه في أخذه به، فتكون زوجته باقية في عصمته، ولم تطلق، فلا يحتاج إلى رجعتها، قال القرطبي في تفسيره: فرض العامي الذي لا يشتغل باستنباط الأحكام من أصولها؛ لعدم أهليته، فيما لا يعلمه من أمر دِينه ويحتاج إليه، أن يقصد أعلم من في زمانه وبلده، فيسأله عن نازلته، فيمتثل فيها فتواه؛ لقوله تعالى: فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِنْ كُنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ {النحل:43}، وعليه الاجتهاد في أعلم أهل وقته بالبحث عنه؛ حتى يقع عليه الاتفاق من الأكثر من الناس. اهـ ، وبخصوص ما تحصل به الرجعة، راجع الفتويين: 54195، 353914.
وننبهه إلى الحذر من الشجار والخصومة، والحرص على التعقل والحكمة، وحل ما قد يطرأ من مشاكل بعيدًا عن الطلاق.
والله أعلم.