النائم ليس من الساهين عن الصلاة

17-9-2020 | إسلام ويب

السؤال:
ما حكم شخص عاهد الله -تعالى-، والصدق معه -سبحانه- على الصلاة على وقتها، حتى لا يكون من الذين قال فيهم الله تعالى: فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون. ثم غلبه النوم في صلاة الفجر، ولما قام صلاها، لكن خرجت الصلاة عن وقتها.
فهل رُفع القلم عن النائم، فلا شيء عليه، ويكمل العهد في حالة اليقظة؟ أم ماذا؟
وجزاكم الله خيرا.

الإجابــة:

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد: 

فلا إثم على هذا الشخص، ولا مؤاخذة، وليس هو من الساهين عن صلاتهم، ولا من الداخلين في الوعيد، ولم ينتقض عهده بذلك، فإن النائم مرفوع عنه القلم، وحكم من نام عن صلاة أن يصليها إذا استيقظ؛ كما وقع للنبي -صلى الله عليه وسلم- وأصحابه، حين ناموا عن صلاة الصبح، كما في الصحيحين.

وفي صحيح مسلم من حديث أبي قتادة -رضي الله عنه- أن النبي -صلى الله عليه وسلم- قال: ليس في النوم تفريط، إنما التفريط على من يترك الصلاة حتى يدخل وقت التي تليها.

فليستمر هذا الشخص فيما هو عليه من الاستقامة، وليسأل الله تمام التوفيق.

والله أعلم.

www.islamweb.net