حكم من أتى بصريح الطلاق وكرره

24-9-2020 | إسلام ويب

السؤال:
حصل خلاف بيني وبين زوجتي، وكنت مسافرا في هذا اليوم، وكنت مرهقا جدا. وبطريقة ما طلقتها، ولا أدري كيف خرجت مني الكلمة؟
فعندها أحسست بوقع الكلمة، كررتها لها على سبيل العتاب: (بنية: هل أنت راضية الآن؟ هل حدث ما أردت؟) ولكنها أخبرتني أنها لم تكن تريد الطلاق، ولقد ندمت على طلبها.
والسؤال هنا: هل وقع الطلاق؛ لأنها أخبرتني أنني كنت مضغوطا ومرهقا، ولم أكن جادا، ولكنها خرجت مني لا أدري كيف؟
أرجو المساعدة.

الإجابــة:

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

 فإن كنت تلفظت بصريح الطلاق مدركاً لما تقول، غير مغلوب على عقلك؛ فقد وقع طلاقك سواء نويت إيقاعه أو لم تنوه، وسواء كنت جاداً أو هازلاً. قال ابن قدامة -رحمه الله- في الكافي: وإذا أتى بصريح الطلاق وقع، نواه أو لم ينوه، جاداً كان أو هازلاً. انتهى.
لكن تكرارك لفظ الطلاق من غير أن تقصد إيقاع أكثر من طلقة؛ لا يقع به إلا طلقة واحدة، وراجع الفتوى: 164365
وإذا لم تكن هذه الطلقة مكملة للثلاث؛ فلك مراجعة زوجتك في عدتها، وقد بينا ما تحصل به الرجعة شرعا، في الفتوى: 54195

والله أعلم.

www.islamweb.net