الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فإن كانت هذه المرأة قد تابت من الزنى؛ فيجوز للمسلم نكاحها، ولو لم تسلم.
وأمّا إذا لم تتب من الزنى؛ فلا يجوز نكاحها، ولو أسلمت؛ فالراجح عندنا أنّ نكاح الزانية محرم باطل، وراجع الفتوى: 332647، والفتوى: 165729.
ومن أسلمت، ولم تقلع عن الفاحشة؛ لم يكن إسلامها مانعًا من وصفها بالزنى، جاء في فتح الباري لابن رجب: وفي حديث ابن مسعود ... دليل على أن الإسلام إنما يكفر ما كان قبله من الكفر ولواحقه التي اجتنبها المسلم بإسلامه، فأما الذنوب التي فعلها في الجاهلية إذا أصرّ عليها في الإسلام، فإنه يؤاخذ بها، فإنه إذا أصرّ عليها في الإسلام، لم يكن تائبًا منها، فلا يكفر عنه بدون التوبة منها. انتهى.
والله أعلم.