حكم من اشترى مواد تقويم أسنان وركبها له الطبيب بدون علم مالك العيادة

16-11-2020 | إسلام ويب

السؤال:
أعمل محاسبا في مجمع أسنان، ونقدم خدمة تقويم الأسنان بمبلغ معين. وبسبب حاجتي إلى تركيب تقويم للأسنان، وعدم القدرة على دفع هذا المبلغ، قمت بشراء هذا التقويم على حسابي الخاص، وقام طبيب يعمل بالمجمع بتركيبه لي في غير أوقات الدوام الرسمية.
وأقوم بتعويض المجمع بقيمة أي شيء تم استخدامه كتكلفة الإضاءة، واستهلاك الأداة المستخدمة في التركيب، ولا أقوم بتغريم المجمع أي شيء.
فما حكم ما فعلته، علما بأنني طلبت من صاحب العمل قبل أن أقوم بالتركيب عن طريق رسالة بالواتساب، وقرأها ولم يرد علي بالموافقة أو الرفض، ولم أرد إخباره مرة أخرى؛ لأنني أعلم أنه يتعنت معي، ويريد مني التذلل له حتى يوافق؟
موقف آخر: بما أنني أعمل على كفالته، فهو ملزم بعمل تأمين طبي لي، ولكنه تأخر في تسجيلي في التأمين، ومرضت وذهبت للمستشفى، وقمت بدفع مبلغ بسبب عدم وجود تأمين طبي لي. وعندما طالبته بهذا المبلغ؛ لأنه هو المتسبب في تأخر التأمين الطبي، قال لي: موافق، ولكنه لم يدفع لي
فإذا كان ما فعلته بتركيب التقويم حراما، ويجب علي دفع مبلغ التقويم. هل أقوم بخصم المبلغ الذي دفعته لمعالجتي، من ثمن التقويم؟

الإجابــة:

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

 فلم يكن لك إجراء التقويم في العيادة دون إذن صاحبها، وراجع الفتوى: 236575

وكونك اشتريت المواد بمالك، ونويت أن تدفع تعويضاً عن استعمال الآلات والأدوات ونحوها؛ كل ذلك لا يبيح لك ما فعلته.

فهذا كله انتفاع بمال الغير دون طيب نفس منه، وهذا لا يجوز. فعليك أن تتوب إلى الله تعالى، وتردّ الحقّ إلى صاحبه، أو تستحله منه.
ونصيحتنا لك أن تخبر صاحب العيادة بما فعلت؛ فإن سامحك؛ فلا شيء عليك، وإن طلب حقّه، فله أجرة المثل، يقدرها أهل الخبرة.
وإن كان لك عليه دين ثابت بسبب تأخر التأمين الطبي؛ فيجوز أن يسقط منه بقدر ما عليك، وراجع الفتوى: 347848

والله أعلم.

www.islamweb.net