الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقد سبق أن بينا في الفتوى: 339940. عدم جواز طاعة الوالدة في حلق اللحية بالكلية بحجة أن حلقها سيزيد من كثافتها.
كما بينا في الفتوى: 258643. تحريم حلق اللحية استجابة لأمر الوالدين وتفاديا لغضبهما، كما ذكرنا في الفتوى: 326665، أن كثيرا من الفقهاء أجاز أخذ ما زاد على القبضة من اللحية، وبعض العلماء قال: إن الأخذ من اللحية -وهي دون القبضة- لم يبحه أحد.
فإن كانت لحيتك تزيد عن القبضة، وأردت أن تطيع أباك في أخذ ما زاد عن القبضة منها؛ فلا حرج عليك في ذلك، وأما إن كانت دون القبضة، فلا نرى لك أن تطيعه في تخفيفها فاحشا يقرب من حلقها.
وعلى كل حال ينبغي أن تترفق بوالدك، وأن تقول له قولا كريما، كما أمرك الله تعالى، ولو أمر بمعصية، فإنه لا يطاع فيها، ولكن لا يسقط حقه في البر، والإحسان، والمصاحبة بالمعروف، قال الله تعالى: وَإِنْ جَاهَدَاكَ عَلَى أَنْ تُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ فَلَا تُطِعْهُمَا وَصَاحِبْهُمَا فِي الدُّنْيَا مَعْرُوفًا وَاتَّبِعْ سَبِيلَ مَنْ أَنَابَ إِلَيَّ ثُمَّ إِلَيَّ مَرْجِعُكُمْ فَأُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ {لقمان:15}.
والله أعلم.