هل زوج أمّ الأولاد المطلقة محرم لبنت الشخص من سواها؟

16-3-2021 | إسلام ويب

السؤال:
هل زوج طليقتي وأم أبنائي مَحرم لابنتي من زوجتي الحالية؟ وهل يجوز أن تسلّم عليه، وتجلس في مجلس هو فيه دون حجاب؟

الإجابــة:

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:            

 فإن ابنتَك أجنبيةٌ من زوج أمّ أولادك السابقة، فلا علاقة بينهما، وسبق تفصيل المحرمات من النساء في الفتوى: 9441.

ومن ثم؛ فلا يجوز لها مجالسته دون حجاب -إن كانت قد وصلت إلى مرحلة وجوب ارتداء الحجاب-، وسبق تفصيل في ذلك في الفتويين: 341854، 39008.

ويجوز لها أن تُسلّم عليه، ويُسلّم عليها؛ بشرط الأمن من حصول الفتنة، وانظر الفتوى: 181827، وهي بعنوان: "شرط جواز السلام على الأجنبي".

والله أعلم.

www.islamweb.net