الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فقد سبق أن بينا منع رسم ذوات الأرواح إذا كانت تامة الخلقة، وأنه يستوي في المنع ما له نظير في الواقع، وما لا نظير له، وأنه قد يُرخص في الرسوم المتحركة بضوابط ذكرناها في الفتوى: 173197.
كما ذكرنا أنه يستثنى من تحريم رسم ذوات الأرواح رسم الصور غير واضحة المعالم، أو الناقصة نقصا لا تقوم معه الحياة؛ كرسم أعلى البدن فقط، وما في تلك الفتاوى يغني عن الإعادة هنا، فنحيلك أخي السائل إليها ، فانظر الفتوى: 300373. عن رسم ذوات الأرواح باليد بين التحريم والإباحة، والفتوى: 26392. عن حكم العمل بإعداد الرسوم المتحركة والكاريكاتيرية، والفتوى: 285970. عن ضوابط جواز الرسومات الكرتونية، والفتوى: 262468. عن الرسم .. المحرم منه والجائز، ومثلها الفتوى: 250804، والفتوى: 187753. عن حكم رسم ذوات الأرواح بدون فم.
والله أعلم.