حكم رفع قضية نفقة على الزوج الموسر لامتناعه من الإنفاق

20-5-2021 | إسلام ويب

السؤال:
هل يجوز للزوجة رفع قضية نفقة على الزوج، وهما يعيشان معا؛ لشدة بخله، مع يسر حاله الشديد، ولكنه يضيق على الزوجة وعلى أبنائه في جميع مقتضيات الحياة؟

الإجابــة:

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

 فإن كان الزوج موسرا ولا ينفق على زوجته وأولاده بالمعروف؛ فمن حقّ الزوجة أن تأخذ من ماله دون علمه قدر النفقة بالمعروف.

وإذا لم تقدر على ذلك، رفعته إلى القاضي؛ ليلزمه بالنفقة.

قال ابن قدامة -رحمه الله- في المغني: الحال الثاني: أن يمتنع من الإنفاق مع يساره؛ فإن قدرت له على مال، أخذت منه قدر حاجتها، ولا خيار لها؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر هندا بالأخذ، ولم يجعل لها الفسخ.

وإن لم تقدر، رافعته إلى الحاكم، فيأمره بالإنفاق، ويجبره عليه. فإن أبى حبسه، فإن صبر على الحبس، أخذ الحاكم النفقة من ماله. انتهى.

والله أعلم.

www.islamweb.net