حكم توزيع التركة حال الحياة على الذكور دون الإناث

4-3-2004 | إسلام ويب

السؤال:
رجل وزع تركته على ولديه في حياته بشهادة شاهد واحد بعلم بناته, توفي بعد عامين من قسمة التركة ولم تطلب أي واحدة من بناته إعادة القسمة، لكن بعد أكثر من خمس سنوات من وفاته حدث شجار بين ولده وزوج بنته أدى إلى رفع دعوى لتقسيم التركة، هذه المشكلة أدت إلى مقاطعة الأخوات وعائلاتهن لهذا الأخ حتى بإفشاء السلام بينهم؟

الإجابــة:

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فإن كان الرجل قد ملَّك ولديه في حياته وقبض الولدان ما ملكهما أبوهما فهي هبة نافذة.

أما إن وهبهما في حياته ولم يقبضا أو أوصى لهما بالتركة فلا تنفذ الهبة ولا الوصية إلا إن رضي الورثة بذلك.

وعلى افتراض أن الهبة مقبوضة صحيحة أو الوصية نافذة أجازها الورثة فمسلك الأب في ذلك غير سديد لأمور:

أولها: أن في فعله هذا حيلة على بعض الورثة.

ثانيها: أن فعله هذا قد يثير الضغائن بين الورثة.

ثالثها: أن فعله هذا مخالف لأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بالعدل بين الأولاد.

وعموماً فالتركة -قلَّت أو كثرت- لا تستدعي شجاراً وخصاماً وقطيعة رحم، فانظروا إلى ما كان منها نافذاً صحيحاً فأمضوه وما لا فيقسم بين الورثة كما أمر الله، وانظر للمزيد من التفصيل والفائدة الفتوى رقم: 43987، والفتوى رقم: 33868.

والله أعلم.

www.islamweb.net