لا حرج في دفع التأمين دية قتل الخطأ

15-3-2004 | إسلام ويب

السؤال:
منذ 6 أشهر فعلت حادثة بالسيارة مما نتج عنها وفاة شاب عمره 16 سنة.
تفا صيل الحادث :
كانت الساعة السادسة مساء (توقيت الصيفي) وكنت أصطحب ولدي ووالدتي إلى المنزل - وكنت متجها إلى م.الجديدة أعلى نفق العروبة (صلاح سالم) وفجاءة عبر أحد المارة من جهة اليمنى واصطدم بالسيارة.
وكان في موقع الحادث والدة المتوفى وأخته . بعد وقوع الحادث نقلتهم في سيارتي على الفور إلى المستشفى بعد 5 ساعات توفى إلى رحمة الله.
وبعد الحادث قمت بصيام 60 يوما متواصلا - وحاولت التحدث مع أهل المتوفى من أجل الاعتذار لهم وتقديم العزاء لهم. ولكنهم قاموا برفع قضية يطالبون بتعويض مادي (مع العلم انهم مستريحون ماديا وأنا كنت على استعداد أن ادفع الدية من غير اللجوء إلى القضاء)
أما من الناحية القانونية فلقد حكمت المحكمة ب 200جنيه غرامة ودفع التعويض المدني إلى أهل المتوفى. ( مع العلم أن التعويض المادي يتم دفعه عن طريق شركة التامين (التامين الإجباري عند ترخيص السيارة))
سؤالي الآن هل يجب أن أدفع الدية بالإضافة إلى التعويض؟ وإذا كان نعم ما هو المبلغ الذي يجب دفعه وإلى من؟ (أهل المتوفى يرفضون التعاون) ؟

الإجابــة:

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فهذا قتل خطأ تلزمك فيه الكفارة، وقد فعلتها ولله الحمة والدية وهي على العصبة من قرابتك، ولا حرج في أن تدفعها أنت عنهم أو يدفعها التأمين، حسب ما فصلناه في الفتوى رقم: 29709.

والله أعلم.

www.islamweb.net