الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فإن الإناء الذي ولغ فيه الكلب يجب إراقة ما فيه، إلا إذ كان ماء قد بلغ القلتين، ويجب غسله سبعا إحداهن بالتراب، لقوله صلى الله عليه وسلم: طهور إناء أحدكم إذا ولغ فيه الكلب أن يغسله سبع مرات أولاهن بالتراب. متفق عليه. وهذا لفظ مسلم.
ولا يجوز الوضوء من هذا الإناء قبل إراقة الماء الذي فيه وغسله سبعا، أما بعد الغسل المطلوب، فيجوز الوضوء منه.
ثم إن كان المقصود بقولك باطن الكلب جسده وشعره، فما أصاب الأرض والثوب منهما فلا ينجس أيا منهما عند من يرى طهارة الشعر والجسد منه كالمالكية والحنفية، وهو الذي اختاره شيخ الإسلام ابن تيمية.
وبالتالي، فتكون الصلاة صحيحة في ذلك الثوب، وعلى تلك البقعة من ا لأرض، ولا إعادة على المصلي حينئذ على القول بالطهارة.
وبالنسبة للغرفة التي ينام فيها الكلب، فإذا كان من المحقق سلامتها من بوله وريقه ونحوهما مما هو نجس، فالصلاة فيها صحيحة.
وللمزيد من هذا الموضوع وعن حكم من صلى بالنجاسة عامدا أو جاهلا، راجع الفتوى رقم: 27392.
والله أعلم.