الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فإن كان السائل على يقينٍ من أن هذا المبلغ ليس من حقه، وأنه رُدَّ إلى حسابه عن طريق الخطأ، فلا يجوز له تملكه، ولا التصرف فيه، وانظر الفتوى: 415639.
والبنك الربوي لا يجوز فتح حسابٍ فيه، ولا التعامل معه، إلا إذا لم يوجد غيره، وكان المرء محتاجا إلى المعاملات البنكية، وكذلك تحويل الراتب على بنك ربوي؛ لا يجوز، إلا إذا لم يكن في ذلك خيار لصاحبه، وراجع في ذلك الفتاوى: 67974، 37043، 134415.
وأما مسألة الانتفاع بهذا الحساب، مع سداد رسوم البنك من أرباح الفوائد الربوية، وهذا المبلغ الزائد الذي يعتبره السائل ملكا للبنك نفسه، فهذا لا يجوز للسائل، لأنه بذلك يكون قد انتفع بالفائدة الربوية التي يجب عليه التخلص منها في مصارفها الشرعية، والواجب عليه أن يدفع هذه الرسوم من رأس ماله، ولا يحمي ماله بالإنفاق على الحساب من الفائدة الربوية، وراجع في ذلك الفتويين: 53825، 129177.
والله أعلم.