الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالتأمين على الحياة إن كان تجاريا -كما هو الظاهر في صورة السؤال- فهو عقد غير جائز. كما بينا ذلك في فتاوى كثيرة، ومنها الفتوى: 235600.
ومن ثَمَّ، فلا يجوز لك الانتفاع بغير ما دفعت من المال، وما سوى ذلك تصرفه في مصالح المسلمين، أو تتصدق به على الفقراء والمساكين؛ فإنه لا يحل لك.
ويشمل ذلك الفوائد الزائدة عن رأس المال، وكذلك الجائزة التي ربحتها منه، فليس لك الانتفاع بشيء منه في خاصة نفسك، إلا أن تكون فقيرا محتاجا، فلك حينئذ أن تأخذ منه بقدر حاجتك.
قال النووي في المجموع: وله ـ أي حائز المال الحرام ـ أن يتصدق به على نفسه وعياله إن كان فقيراً، وله أن يأخذ قدر حاجته، لأنه ـ أيضاً ـ فقير. انتهى.
وننبهك هنا على أن نية التخلص من الفوائد الربوية لا يبيح الإقدام على المعاملة، ولا الاستمرار فيها إن أمكن إنهاؤها.
فاستغفر الله -تعالى- مما وقعت فيه، واعزم على ألا تعود إليه. ومن تاب؛ تاب الله عليه.
والله أعلم.