من صور التحايل على الربا

14-4-2004 | إسلام ويب

السؤال:
تاجر جملة باع أجهزة كهربائية لتاجر تجزئة ولكنه -أي تاجر التجزئة- لم يتسلم البضاعة بل أخذ إيصالات بها وقام ببيعها للمستهلكين بالأجل بسعر أعلى من الذي اشترى به وأعطى المشتري الإيصال الذي يمكنه استلام البضاعة من تاجر الجملة فهل هذا جائز، الشق الثاني للسؤال: حضر المستهلك إلى تاجر الجملة ليتسلم البضاعة ولكنه بدلاً من استلامها عرض على تاجر الجملة شراءها منه فقام تاجر الجملة بشرائها طبعاً بسعر أقل من سعر الذي باع به لتاجر التجزئة -أي السعر الذي اشترى به أصلاً من المنبع- فما الرأي في ذلك؟
السؤال الثاني: تاجر تجزئة اشترى بضاعة قيمتها مثلاً 6000 جنيه من تاجر الجملة واشترط الأول -تاجر التجزئة- على تاجر الجملة، أنه سيأتي إليك شخص بهذه البضاعة عليك أن تشتريها منه مثلاً بـ 5900 جنيه، ووافق تاجر الجملة وذهب تاجر التجزئة إلى الشخص المذكور وباع له البضاعة بمبلغ 7000 جنيه بالأجل ثم قام هذا الشخص بالذهاب إلى تاجر الجملة وباع له البضاعة حسب شرط تاجر التجزئة بـ 5900 جنيه نقدي، فهل هذا جائز؟ وجزاكم الله خيراً.

الإجابــة:

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فقد اختلف أهل العلم في حكم بيع غير الطعام قبل قبضه، فذهب جمهور أهل العلم إلى المنع، وذهب المالكية إلى جواز بيع غير الطعام قبل قبضه، والراجح لدينا عدم الجواز، وعلى هذا فإذا كان تاجر التجزئة يقوم بقبض هذه الأجهزة الكهربائية ولو بنقلها داخل مستودع البائع من زاوية إلى زاوية غير التي كانت فيها، فلا حرج عليه في بيعها سواء باع نقداً أو بالتقسيط.

ولا حرج في أن يعرض المستهلك على تاجر الجملة أن يشتري منه ما اشتراه من تاجر التجزئة ما لم يكن هناك تواطؤ على ذلك ومثال التواطؤ الصورة المذكورة في السؤال الثاني، فإن كان هناك تواطؤ حرم هذا البيع لأنه حيلة على أكل الربا، فمتى كان المقصود من المعاملة أخذ دراهم بدراهم أكثر منها إلى أجل كانت معاملة ربوية وحرمت، قال شيخ الإسلام: والثلاثية –أي الحيلة- مثل أن يدخلا بينهما محللاً للربا يشتري منه السلعة آكل الربا ثم يبيعها المعطي للربا إلى أجل ثم يعيدها إلى صاحبها بنقص دراهم يستفيدها المحلل.

وننبه إلى أن أكل الربا معصية خطيرة وجريمة كبيرة، والتحايل عليها لا يبيحها بل يزيدها إثماً، وراجع للأهمية الفتوى رقم: 16551، والفتوى رقم:5987، والفتوى رقم:35754، والفتوى رقم:20277، والفتوى رقم:12837.

والله أعلم.

www.islamweb.net