الوصية للوارث

16-5-2023 | إسلام ويب

السؤال:
أنا رجل عمري حوالي 68 عاما، وعندي زوجة، وثلاثة أبناء قد بلغوا سن الرشد. وأريد أن آخذ موافقتهم على الوصية التالية قبل أن أكتبها. علما بأن المجموع الكلي لقيمة الوصية سيكون أقل من ثلث التركة.
الوصية هي أنه بعد وفاتي، وبعد حصر التركة، وقبل توزيعها: يتم إعطاء كل ابن مبلغا محددا من المال، بحيث تعطى نفس القيمة لكل ابن من الأبناء الثلاثة -مبدأ المساواة- بحيث يكون هذا المبلغ لتغطية تكاليف مهر العروس، وتكاليف إقامة حفل الزفاف. ولكن بشرط إذا قرر أحد الأبناء عدم الزواج، فيجب عليه إما توزيع المبلغ الذي كان قد أخذه على بقية الورثة حسب الشرع، أو أن يأخذ موافقة بقية الورثة إذا أراد الاحتفاظ بالمبلغ لنفسه.
هل ما ورد أعلاه صحيح شرعا؟

الإجابــة:

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فالوصية المذكورة في السؤال ممنوعة شرعا ولو كانت بأقل من الثلث؛ لأنها وصية لوارث، والوصية التي تجوز بما لا يزيد على الثلث إنما هي الوصية لغير وارث.

وأما الوصية للوارث فممنوعة ولو بشيء يسير؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم: إِنَّ اللَّهَ قَدْ أَعْطَى كُلَّ ذِي حَقٍّ حَقَّهُ، فَلَا وَصِيَّةَ لِوَارِثٍ. رَوَاهُ أَحْمَدُ وأبو داود والترمذي وابن ماجه.

وقد أخذ الفقهاء من هذا: أن الوصية للوارث محرمة.

قال البهوتي الحنبلي -رحمه الله- في شرح منتهى الإرادات: وَتَحْرُمُ الْوَصِيَّةُ مِمَّنْ يَرِثُهُ غَيْرُ زَوْجٍ، أَوْ غَيْرُ زَوْجَةٍ، بِزَائِدٍ عَلَى الثُّلُثِ لِأَجْنَبِيٍّ، وَلِوَارِثٍ بِشَيْءٍ نَصًّا، سَوَاءٌ كَانَتْ فِي صِحَّتِهِ، أَوْ مَرَضِهِ...

وَأَمَّا تَحْرِيمُهَا لِلْوَارِثِ بِشَيْءٍ؛ فَلِحَدِيثِ: إنَّ اللهَ تَعَالَى قَدْ أَعْطَى كُلَّ ذِي حَقٍّ حَقَّهُ، فَلَا وَصِيَّةَ لِوَارِثٍ. اهــ.

وانظر الفتوى: 121878، والفتوى: 170967 وكلتاهما عن الوصية للوارث.
 والله أعلم.

www.islamweb.net