الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فالفصل في قضايا المنازعات محلُّهُ القضاء، وذلك لأنه الأقدر على السماع من أطراف النزاع، وإدراك حقيقة الدعاوي والبينات والدُّفُوع، ثم إصدار الحكم المؤسس على ذلك.
وأما المفتي فإنه لا يَسْمَع إلا من طرفٍ واحد، ولن يكون تصوره للمسألة إلا بحسب ما تُتِيْحُه طريقةُ الاستفتاء، ولذلك لا يستطيع إصدار الحكم الدقيق في مثل هذه القضايا.
وما يمكننا إفادة السائلة به على وجه العموم أن عقد الإجارة لا يصح إلا بمعلومية الأجرة، فإذا جُهٍلت فسدت الإجارة، وإذا فسدت الإجارة، واستوفيت المنفعة؛ لزم أجرة المثل.
قال ابن قدامة في (المغني): إن استوفى المنفعة في العقد الفاسد فعليه أجر المثل. وبه قال مالك والشافعي. اهـ.
وقال شيخ الإسلام ابن تيمية: العوض في العقود الفاسدة هو نظير ما يجب في الصحيح عرفًا وعادةً، كما يجب في البيع والإجارة الفاسدة ثمن المثل وأجرة المثل. اهـ.
وأجرة المثل يحكم بها أهل الخبرة في مجال هذا العمل في بلدكم، وراجعي في ذلك الفتوى: 110748.
وكذلك عقد الإجارة إن وقع على مدة لزم أن تكون معلومة كسنة، أو فصل دراسي، ولزم الوفاء بكامل المدة. وإن كان مشاهرة (أي كل شهر بكذا) دون تحديد مدة معلومة، فهو غير ملزم لأحد الطرفين، بل هو منحل من جهتهما، فأيهما أراد فسخ العقد، فله ذلك ما لم يدفع المستأجر (الطالبة) الأجرة، أو يبدأ في شهر جديد.
والله أعلم.