أحكام خروج المعتدة للزيارة، وإقامتها في شقة الزوج الأخرى

1-2-2024 | إسلام ويب

السؤال:
ما حكم خروج المرأة التي مات عنها زوجها، للزيارات العائلية، لعائلتها وعائلة زوجها، وأصدقائها، دون أن تبيت خارج المنزل؟
كما يرجى الإفادة عن إقامتها في شقة زوجية أخرى بالعاصمة، والشقة الأساسية بمحافظتهم بالأرياف؟
وجزاكم الله خير الجزاء.

الإجابــة:

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فالمعتدَّة من وفاة زوجها؛ تمكث في بيتها أربعة أشهر وعشرًا، ولا تخرج منه ليلًا لغير ضرورة، وأما بالنهار؛ فيجوز خروجها للحاجة.

فإن كان للمرأة حاجة في زيارة أقاربها، أو أقارب زوجها، أو صديقاتها؛ فلا حرج عليها في الخروج لزيارتهم نهارًا، أمَّا إذا لم تكن حاجة للزيارة؛ فالأحوط عدم الخروج، وراجع الفتوى: 257167.

وأمّا المكان الذي تمكث فيه مدة العدة؛ فهو بيت الزوجية الذي كانت تسكنه عند وفاة زوجها، ولا يجوز لها الانتقال لغيره عند أكثر العلماء، وإذا كان للزوج أكثر من بيت؛ فإنّها تعتد في البيت الذي أتاها فيه نعي زوجها.

قال النووي -رحمه الله- في روضة الطالبين: وإذا انتقلت بالإذن، ثم طلق أو مات، اعتدت في المنتقل إليه، لأنه المسكن عند الفراق. انتهى. وانظر الفتوى: 222895.

والله أعلم.

www.islamweb.net