فضل خدمة الوالد، ولا حرج في اجتناب صلته من سبيل لا يصل الولد منه أذاه

5-2-2024 | إسلام ويب

السؤال:
أقوم برعاية أبي بعد وفاة أمي منذ عامين، لكن أبي يقوم بتصرفات تؤذيني وأولادي تجعلني لا أتحمل تجاذب أطراف الحديث معه. فأنا أقوم بكل شؤون الخدمة من مأكل ومشرب، ونظافة واهتمام، والرد عليه إذا طلب مني شيئا، لكني أتجنب الجلوس معه وألتزم غرفتي حيث إنه لا يريد استخدام سماعته الخاصة، ويرفع صوت التليفزيون لأعلى درجة رغم دراسة أولادي، يتجنب التبول في قاعدة الحمام، أو يتبول على أرضية الحمام ويبصق على الأرض والفرش بالرغم من وجود مناديل، وفي حالة استخدامه للبصق في المناديل يرميها في أرضية الحمام، ويرمي قشر اللب وما أشبه ذلك مما يشق علي في الخدمة. يشكك في أمانتي ويخبرني بأن فلوسه تنقص، ويعلم الله أني وأولادي لا نقترب من أمواله، ومثل ذلك كثير مما يجعلني لا أتحمل الجلوس بجواره فأنا أقوم بخدمته وقضاء جميع مطالبه وأحدثه باللائق، لكني لا أتحمل تجاذب أطراف الحديث والجلوس بجواره؛ لأنه بالفعل يؤذيني ويشق علي بالخدمة بالرغم من أن بإمكانه عدم فعل جميع تلك التصرفات.
فهل أنا آثمة لعدم جلوسي بجواره وتجاذب الحديث معه؛ فالله -سبحانه وتعالى- لا يكلف نفسا إلا وسعها؟

الإجابــة:

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فجزاك الله خيرا على رعايتك لوالدك وقيامك عليه بالخدمة، وهذا من البر المطلوب، ومن حقوقه عند الحاجة للخدمة.

قال السفاريني في غذاء الألباب: ومن حقوقهما خدمتهما إذا احتاجا أو أحدهما إلى خدمة. انتهى. 

 ونوصي بالصبر على الوالد وسوء تصرفاته، وخاصة عند كبر السن والمرض ونحو ذلك من الأحوال التي يغلب معها الضيق وسوء الأخلاق، ولذلك قال تعالى: وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا إِمَّا يَبْلُغَنَّ عِنْدَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا فَلَا تَقُلْ لَهُمَا أُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًاوَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا {الإسراء 23: 24}. فيجمع الأولاد بين الصبر والدعاء، وبذلك يعظم الأجر، ويجتنب العقوق.

 ولا حرج -إن شاء الله- في عدم الجلوس معه وترك محادثته خشية أذاه، والرحم المؤذي يمكن ترك صلته من السبيل الذي يصل منه أذاه، ويوصل بالسبل الأخرى.

ولمزيد من الفائدة راجعي الفتوى: 348340.  

والله أعلم.

www.islamweb.net