حكم زواج المعتدة قبل انقضاء عدتها

29-5-2004 | إسلام ويب

السؤال:
تزوجت امرأة من دولة أوربية و أنعم الله عليها بالإسلام و الحمد لله منذ اليوم الأول للزواج . و قد كانت متزوجة من رجل مسيحي و منفصلة عنه منذ ست سنوات و قد حصلت على الطلاق من المحكمة قبل أسبوع من زواجنا. أي أننا تزوجنا بلا انقضاء العدة، فهل في هذه الحالة تكون لها عدة وهل ما فعلناه حرام و ما هو التصرف الآن علما بأننا تزوجنا الآن منذ سبعة أشهر . أفيدونا أفادكم الله

الإجابــة:

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

 فالظاهرـ والله أعلم ـ أن عقدك هذا غير صحيح، لأنك عقدت على معتدة قبل انقضاء عدتها، إذ الفترة التي ذكرت أن المرأة فيها كانت منفصلة عن زوجها، لايؤمن أنهما كانا يلتقيان، فلا بد أن تستبرأ بثلاثة أقراء بعد حصول الطلاق، وعند الحنابلة لا بد أن تعتد منه ولو تيقنت البراءة ، لأن العدة حق لله ولأن الكفار مخاطبون بفروع الشريعة، قال صاحب كشاف القناع : وتجب العدة على الزوجة الذمية من زوجها الذمي ومن زوجها المسلم، لعموم الأدلة، ولأنهم مخاطبون بفروع الإسلام. أهـ

وعليه فما فعلتماه غير صحيح، وعليك الآن أن تعتزلها حتى تستبرئها بثلاثة أقراء، ثم تعقد عليها عقدا جديدا، مع أن طائفة من أهل العلم يرون تأبيد حرمة المنكوحة في العدة، ولكن الذي نراه راجحا غيره، وراجع فيه الفتوى رقم: 36089.

ولو قدر أنها كانت حملت منك في هذه الفترةالماضية فإن حملها لاحق بك لأن وطأك هذا هو مما يدرأ الحد، وكل ما يدرأ الحد يلحق معه الولد.

قال صحاب تحفة الحكام:

وحيث درء الحد يلحق الولد    في كل مامن النكاح قد فسد

والله أعلم .

www.islamweb.net