مشروعية الإقامة ومكروهاتها وآدابها وأحكامها

1-7-2004 | إسلام ويب

السؤال:
شيوخنا الكرام ما هي آداب ومشروعية ومكروهات الإقامة وأحكامها وأسلوبها ؟

الإجابــة:

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فبالنسبة لمشروعية الإقامة فهي سنة مؤكدة وليست بواجبة، قال ابن قدامة في المغني: من صلى بلا أذان ولا إقامة كرهنا له ذلك ولا يعيد. انتهى

ولأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يأمر بها المسيء صلاته حين أمره بما تترتب عليه صحة صلاته، وحول ألفاظ الإقامة والخلاف فيها بين أهل العلم راجع الفتوى رقم: 5431.

ومن مكروهات الإقامة:

1- فعلها على غير طهارة، ففي المجموع للنووي: يستحب أن يؤذن على طهارة، فإن أذن وهو محدث أو جنب أو أقام الصلاة وهو محدث أو جنب صح أذانه وإقامته لكنه مكروه. انتهى

2- الكلام أثناءها، قال الشافعي في الأم: ما كرهت له من الكلام في الأذان كنت له في الإقامة أكره قال: فإن تكلم في الأذان والإقامة أو سكت فيهما سكوتاً طويلاً أحببت أن يستأنف ولم أوجبه. انتهى

ومن آدابها:

1- الإسراع فيها، قال ابن قدامة في المغني: ويترسل في الأذان ويحدر في الإقامة. الترسل: التمهل والتأني. من قولهم: جاء فلان على رسله. والحدر: ضد ذلك وهو الإسراع وقطع التطويل، وهذا من آداب الأذان ومستحباته لقوله صلى الله عليه وسلم: إذا أذنت فترسل وإذا أقمت فاحدر. انتهى

2- الطهارة: لكراهة أدائها على غير طهارة.

3- حسن الهيئة: حيث يكون المؤذن والمقيم كل منهما نظيف البدن نظيف الثوب حسن السمت، قال الخرشي وهو مالكي: ويستحب للمؤذن والمقيم حسن الهيئة فلا يفعلان في ثياب من شعر. انتهى

4- أن يتولاها من تولى الأذان، قال ابن قدامة في المغني: وينبغي أن يتولى الإقامة من تولى الأذان وبهذا قال الشافعي... إلى أن قال ابن قدامة: ولنا قول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث زيادة بن الحارث الصدائي: إن أخاً صداء أذن ومن أذن فهو يقيم. انتهى

5- أداؤها في الموضع الذي أدى فيه الأذان، قال ابن قدامة في المغني أيضاً: ويستحب أن يقيم في موضع أذانه قال أحمد أحب إلي أن يقيم في مكانه. انتهى

ومن الأحكام المتعلقة بها:

1- الإمام هو الأملك بها، قال ابن قدامة في المغني: ولا يقيم حتى يأذن له الإمام، فإن بلالاً كان يستأذن النبي صلى الله عليه وسلم وفي حديث زياد بن الحارث الصدائي أنه قال: فجعلت أقول للنبي صلى الله عليه وسلم أقيم أقيم. وروى أبو حفص بإسناده عن علي قال: المؤذن أملك بالأذان والإمام أملك بالإقامة. انتهى

2- كونها تسقط عن المرأة، ففي المدونة وقال مالك: ليس على النساء أذان ولا إقامة قال: وإن أقامت المرأة فحسن ابن وهب عن عبد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر أنه قال: ليس على النساء أذان ولا إقامة. انتهى

والله أعلم.

www.islamweb.net