الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلا يجب على كل من تعلّم الطب أن يعمل طبيبًا، ولا إثم عليك في ترك العمل في مهنة الطب، لا سيما إن وجد ما يكفي من الأطباء والطبيبات.
وما ورد في الشرع من الأمر ببذل العلم، والنهي عن كتمانه، وإن كان في الأصل يقصد به العلم الشرعي، لكن تدخل فيه العلوم الدنيوية النافعة التي يحتاجها الناس، وراجعي الفتوى: 360880.
لكن هذه العلوم الدنيوية النافعة تجب على الكفاية، فإذا قام بها من تحصل به الكفاية، سقط الإثم عن غيره، وراجعي الفتوى: 248989.
وأمّا بخصوص عمل المرأة؛ فالأصل هو قرار المرأة في بيتها، لكن لا حرج عليها في الخروج لعمل مباح، ولا يترتب على خروجها إليه مخالفة للشرع، وقد يكون خروجها للعمل مطلوبًا شرعًا إذا كان بالمسلمين حاجة إليه -كتدريس البنات، وتطبيب النساء، ونحو ذلك-، وانظري الفتوى: 139682.
والله أعلم.