الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فشراء (بالات) الثياب إذا جرى العرف بذلك، ولم يؤد إلى نزاع وشقاق بين المتبايعين، فهو جائز عند بعض أهل العلم.
جاء في الحجة على أهل المدينة لمحمد بن الحسن الشيباني: أرأيتم رجلًا انْتهى الى رجل ومعه عدل ثياب، فقال صاحب العدل: ما أدري كم فيه ثوبًا، وإن فتحته فعددته أضرّ ذلك بعدلي ... أما ينبغي أن يجوز بيع هذا أبدًا حتى يفتح ويُعد؟ فهذا جائز.
ولعمري إنه لمن ظنونكم التي أفسدتم بها بيوع المسلمين الجائزة بينهم حتى تجعلون هذه مخاطرة ومقامرة... هذا جائز كله، وليس يكون من البيوع شيء أجوز من بيع المجازفة الذي لا يحتاج فيه إلى كيل ولا وزن ولا عدد. انتهى.
وعليه؛ فإذا قلّد أحد هذا القول، فلا حرج في التعامل معه، والشراء منه، قال شيخ الإسلام ابن تيمية في مجموع الفتاوى: ما قبض بتأويل، فإنه يسوغ للمسلم أن يشتريه ممن قبضه وإن كان المشتري يعتقد أن ذلك العقد محرم ... وهكذا من عامل معاملة يعتقد جوازها في مذهبه، وقبض المال، جاز لغيره أن يشتري ذلك المال منه، وإن كان لا يرى جواز تلك المعاملة. اهـ.
والله أعلم.