الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالذي يظهر لنا أنه لا حرج عليكم في تأجير ذلك العقار للمعرض، ما دام الغرض المؤجّر له العقار هو غرض مباح، وهو بيع تلك السيارات، وليس فيه إعانة مباشرة، ولا مقصودة للحرام.
وأما ما يحصل من تلك المخالفات الشرعية أثناء بيع بعض السيارات، أو معظمها -من تعامل البنك بالربا مع العميل-، فلم تحصل منكم إعانة مباشرة لهما على ذلك، ولا قصدتم ذلك.
ومن ثم؛ فلا يحرم عليكم الإيجار للمعرض للغرض المذكور، وراجع للفائدة الفتوى: 321739.
والله أعلم.