الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالصورة المذكورة لا تجوز، وذلك أن البنك يبيع لك الأسهم بالتقسيط، ثم يشتريها منك بأقل نقدًا، وهذا ربا، وهو بيع العينة المحرم.
قال المناوي في فيض القدير مبينًا بيع العينة: وهو أن يبيع سلعة بثمن معلوم لأجل، ثم يشتريها منه بأقل، ليبقى الكثير في ذمته. اهـ.
وقال السبكي في شرحه على المهذب: وفسر أبو عبيد أحمد بن محمد الهروي العينة: هو أن يبيع الرجل من رجل سلعة بثمن معلوم، إلى أجل مسمى، ثم يشتريها منه بأقل من الثمن الذي باعها به. اهـ.
والمخرج من ذلك: أن تشتري الأسهم من البنك، ثم تبيعها لغيره بالسعر الذي تتراضيان عليه.
والله أعلم.