الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالسجائر الإلكترونية محرمة، كما بينا ذلك في الفتوى: 315175، ومن ثم؛ فبيعها محرم، وبيع كل ما فيه ترويج لها، وإعانة على تناولها أو حفظها محرم كذلك، وهو من الإعانة على الإثم والعدوان، وانظر الفتوى: 312091.
وعليه؛ فلا يجوز لك بيع هذه الجرابات، ولا ترويجها، لما فيه من إعانة شاربي تلك السجائر على مقاصدهم المحرمة.
والله أعلم.