الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقد تضمن سؤالك عدة نقاط نبينها لك إن شاء الله.
أولًا: اعلم أن نصاب الزكاة هو ما يساوي خمسة وثمانين جرامًا من الذهب الخالص، أو ما يساوي خمسمائة وخمسة وتسعين جرامًا من الفضة الخالصة، والمعتبر عند أكثر العلماء هو أقل النصابين إذ هو الأحظ للفقراء.
وعليه فمتى بلغ المال نصاب الفضة لكونه أقل النصابين حاليًا، وحال عليه الحول الهجري، وجبت زكاته.
ثانيًا: في خصم الدين من المال الواجب زكاته أقوال لأهل العلم، والذي نفتي به منها هو قول المالكية، وهو أنه إن كان عندك عرض للقنية يمكن جعله في مقابل الدين، فإنك تزكي مالك، وإلا فلا زكاة عليك فيه إذا لم يبق بعد ما يقابل الدين نصابا، وانظر الفتوى: 124533.
ثالثًا: ما لم يكن معدًا للتجارة -كالأصول المذكورة في السؤال- فلا زكاة فيه، وإنما تجب الزكاة فيما بيدك، أو بيد شركائك من سيولة نقدية، أو عروض تجارة، فيضم بعضها إلى بعض، ويزكى إن بلغ نصابًا بعد خصم الديون مما تملكه، حيث لم يكن لديك عرض تجعله في مقابل الدين، وانظر الفتوى: 136400.
رابعًا: إذا وجبت عليك الزكاة، ولم يكن لديك سيولة لإخراجها، فلا إثم عليك في تأخير الإخراج ريثما تتوفر لديك السيولة، وانظر الفتوى: 133278.
والله أعلم.