الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالعبرة في التخلص من المال الحرام أن يصرف في وجوه البر والإحسان، كالمصالح العامة للمسلمين، كما يمكن أن يصرف للفقراء والمساكين، وذلك على سبيل التخلص من المال الحرام، لا على سبيل الصدقة؛ لأنه مال خبيث لا يتصدق بمثله.
وأما الجنون وحده فليس كافيًا لاستحقاق صاحبه من أموال الصدقة ونحوها، بل المعتبر هو وجود وصف الاستحقاق فيه، كالفقر والحاجة، فإن وجد جاز إعطاؤه منها قدر حاجته، وإلا فلا.
ولمعرفة وجوه البر التي يمكن صرفه فيها، راجع الفتوى: 51262.
والله أعلم.