الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإذا كان أخوك قد مات قبل أمه، فإنه لا نصيب له في تركتها. إذ من المعلوم أن الميت لا يرث، وأولاده أيضًا -ذكورًا وإناثًا- لا نصيب لهم في تركة جدتهم والدة أبيهم لوجود ابنها، فابن الابن لا يرث مع وجود الابن بالإجماع.
جاء في "الإقناع في مسائل الإجماع" لأبي الحسن بن القطان: وأجمع المسلمون جميعًا أن الابن إذا كان وارثًا منع ابن الابن وبنات الابن. ... اهـ.
وجاء في الموسوعة الفقهية: أجمع الفقهاء على أن ابن الابن من العصبات، وأنه يحجبه الابن الأعلى، ويحجب هو من دونه. اهـ.
وللفائدة راجعي الفتاوى التالية: 22734، 132800، 169383، وكلها في بيان بطلان ما يسمى قانون الوصية الواجبة.
والله أعلم.