لا ميراث لابن الابن بوجود الابن

14-4-2026 | إسلام ويب

السؤال:
الوالدة المتوفاة تركت مبلغ 13425 دينارا.
بعد التقسيم على 3 أبناء وأربع بنات، حصة البنت 1342.5، وتم التقسيم، وكل شخص أخذ حصته.
علمنا بعد ذلك أن لأولاد أخي المتوفى قبل الوالدة بسنوات، إرث من هذا المال.
سؤالي: هل هؤلاء الأحفاد يرثون من الجدة أم لا؟
السؤال الثاني: أنا حصتي كبنت 1342.5، فإذا كانوا يرثون فعلًا ولهم حق معي، كم يجب أن أُخرج لهم من المال الذي معي؟

الإجابــة:

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإذا كان أخوك قد مات قبل أمه، فإنه لا نصيب له في تركتها. إذ من المعلوم أن الميت لا يرث، وأولاده أيضًا -ذكورًا وإناثًا- لا نصيب لهم في تركة جدتهم والدة أبيهم لوجود ابنها، فابن الابن لا يرث مع وجود الابن بالإجماع.

جاء في "الإقناع في مسائل الإجماع" لأبي الحسن بن القطان: وأجمع المسلمون جميعًا أن الابن إذا كان وارثًا منع ابن الابن وبنات الابن. ... اهـ.

وجاء في الموسوعة الفقهية: أجمع الفقهاء على أن ابن الابن من العصبات، وأنه يحجبه الابن الأعلى، ويحجب هو من دونه. اهـ.

وللفائدة راجعي الفتاوى التالية: 22734، 132800، 169383، وكلها في بيان بطلان ما يسمى قانون الوصية الواجبة.

والله أعلم.

www.islamweb.net