الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلا حرج في العمل بمهنة المحاماة فيما لا يخالف الشرع، إذا تحرى المحامي الحق، وتجنب الباطل، كما سبق بيانه في الفتويين: 1028، 284686.
وإذا جاز العمل، فلا حرج فيما ترتب عليه من استحقاقات، كالتأمينات الاجتماعية وغيرها.
وكذلك إذا كان الغالب على العمل هو المباح؛ لأن العبرة بالغالب.
قال القرافي في الفروق: الأصل اعتبار الغالب، وتقديمه على النادر، وهو شأن الشريعة، كما يقدم الغالب في طهارة المياه، وعقود المسلمين ... وهو كثير في الشريعة لا يحصى كثرة. اهـ.
هذا؛ وننبه إلى أن الرؤى لا يعتمد عليها في الأحكام الشرعية، وإنما قد تشير إلى تبشير أو تحذير، فيستأنس بها في ذلك، ولا يعتمد عليها.
ويمكن مراجعة الفتويين: 413770، 279802.
والله أعلم.