الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقولك: أعدك يا رب إن حصلت على عمل أن أتصدق بكذا؛ لا يعد نذرًا بمجرده، إلا إن اقترنت به نية، فإن النذر لا ينعقد إلا بلفظ مشعر بالالتزام، ومجرد الوعد لا يكون نذرًا إلا حيث اقترنت به النية؛ فيكون كناية، والنذر ينعقد بالكناية على الصحيح؛ فيجب الوفاء به في تلك الحال.
قال الخطيب الشربيني في مغني المحتاج: الصيغة يشترط فيها لفظ يشعر بالتزام، فلا ينعقد بالنية ... وينبغي -كما قال شيخنا- انعقاده بكناية الناطق مع النية.
قال الأذرعي: وهو أولى بالانعقاد بها مع البيع. اهـ.
وقال الرملي في نهاية المحتاج: وخرج نحو: إن شفى الله مريضي عمرت مسجد كذا، أو دار زيد. فيكون لغوًا؛ لأنه وعد عار عن الالتزام، نعم إن نوى به الالتزام، لم يبعد انعقاده. انتهى.
وحيث شككت في التلفظ بلفظ النذر، أو شككت في وجود النية حال الوعد؛ فالأصل عدم ذلك، وعليه؛ فلا يلزمك شيء.
قال عز الدين ابن عبد السلام -رحمه الله- في قواعد الأحكام: ومنها استصحاب الأصول، كمن لزمه طهارة، أو صلاة، أو زكاة، أو حج، أو عمرة، أو دين لآدمي، ثم شك في أداء ركن من أركانه، أو شرط من شرائطه؛ فإنه يلزمه القيام به؛ لأن الأصل بقاؤه في عهدته، ولو شك هل لزمه شيء من ذلك، أو لزمه دين في ذمته، أو عين في ذمته، أو شك في عتق أمته، أو طلاق زوجته، أو شك في نذر، أو شيء مما ذكرناه؛ فلا يلزمه شيء من ذلك؛ لأن الأصل براءة ذمته، فإن الله خلق عباده كلهم أبرياء الذمم والأجساد من حقوقه وحقوق العباد إلى أن تتحقق أسباب وجوبها. انتهى.
فإذا حصل لك اليقين الجازم بأنك نذرت بلفظ صريح، أو نية مع الكناية؛ فحينئذ يلزمك الوفاء بهذا النذر، وما تصدقت به بنية الوفاء بالنذر يجزئك، وتكمل باقيه عما في ذمتك، فتحسب كم أخرجت، وكم بقي في ذمتك؟ وتخرج الباقي على حسب ما نويت؛ لأن النذر يجب الوفاء به، ولا يجوز التحلل منه، إلا عند العجز التام؛ لقوله صلى الله عليه وسلم: من نذر أن يطيع الله فليطعه. أخرجه البخاري.
والله أعلم.