حكم بيع الزرع قبل بدو صلاحه

26-10-2004 | إسلام ويب

السؤال:
إذا زرع الرجل زرعاً (الحنطة مثلاً) فمتى يمكنه أن يبيع بيعاً مؤجلاً، أي يذهب إلى رجل آخر ويقول له: أعطني مبلغاً من المال على أن أعطيك كمية معينة من القمح عندما أجني محصولي، هل يمكنه فعل ذلك عندما يبدأ الزرع بالظهور فوق سطح الأرض أم لا يحق له ذلك حتى يرى الثمر، وهل هناك شروط على هذا النوع من المداينة، الحقيقة في بلدتي الفئات التالية من الناس: الأولى: يستعملون هذا النوع من المداينة ولم يزرعوا محصولهم بعد وهناك نية للزراعة.الثانية: لا يوجد عندهم زرع في الأصل وليس هناك نية للزراعة، فما حكم كل فئة، أفيدونا؟ جزاكم الله خيراً.

الإجابــة:

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فما ذكرته له صورتان:

الصورة الأولى: أن يكون ذلك على سبيل البيع بأن تباع عين الثمرة، فلا يجوز حينئذ إلا بعد بدو صلاح الثمرة واشتداد الحب، كما هو مبين في الفتوى رقم: 16075.

والصورة الثانية: أن يكون على سبيل السلم، بأن يباع شيء من الثمار موصوف في الذمة غير معين، وذلك جائز بشروط معلومة في السلم ذكرناها في الفتوى رقم: 26553.

والله أعلم.

www.islamweb.net