الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فإذا كانت والدتكم ممن ينطبق عليهم حد المعضوب جاز لكم أن تستنيبوا من يحج عنها، والمعضوب كما قال الإمام النووي الشافعي رحمه الله: من كان عاجزاً عن الحج بنفسه عجزاً لا يرجى زواله لكبر أو زمانة أو مرض لا يرجى زواله. انتهى.
فإذا كان مرض والدتكم يمنعها من التحرك في الحج إلا بصعوبة بالغة خارجة عن المألوف المعتاد، فلا حرج عليكم في الإنابة عنها إن شاء الله بشرط أن يكون عذرها مما لا يرجى زواله، فإن كان يرجى زواله لم تجز الاستنابة عنها.
وما قلناه في الحج يقال في العمرة، فإذا أمكنها الاعتمار دون الحج جازت الإنابة في الحج، ولم تجز في العمرة، ووجب عليها الإتيان بها عند القدرة عليها، وذلك عند من يقول بوجوب العمرة من أهل العلم، وراجع الفتويين رقم:10087، ورقم: 43747.
والله أعلم.