حكم العودة في البيع بشرط الزيادة على الثمن

8-11-2004 | إسلام ويب

السؤال:
عقدت صفقة شراء سيارتين محملتين بالمكسرات مع أحد الإخوة التجار ودفعت له مبلغاً على الحساب, ولكنه بعد أيام وبعد أن شعر أن الربح سيكون كبيرا أراد أن يرد البيع, فقلت له لا يجوز وأنا أريد حقي من هذه التجارة وأقلها أريد مبلغ كذا فوق مبلغي الأصلي فهل هذا جائز, وما الوسيلة الصحيحة في العقد الأصلي وحقي منه ؟

الإجابــة:

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
 

فإن البيع من العقود اللازمة فإذا تم مستوفياً شروطه وأركانه لم يجز لطرف فسخه بدون رضى الطرف الثاني، وعليه فالواجب على البائع تسليم  البضاعة للمشتري، وعلى المشتري بذل الثمن كاملاً للبائع، ولكن إن طلب البائع الإقالة فيستحب للمشتري إجابته إلى ذلك لحديث: من أقال مسلماً أقال الله عثرته. رواه أبو داود وابن ماجه. وإذا أراد المشتري الإقالة بشرط الزيادة على الثمن فقد اختلف العلماء في جواز ذلك، وراجع هذا الاختلاف في الفتوى رقم: 49887.

والله أعلم.

www.islamweb.net