الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فإنه لا يشترط في زكاة الزروع حولان الحول، وإنما يشترط فقط بلوغ النصاب وهو خمسة أوسق، لقوله صلى الله عليه وسلم: ليس فيما دون خمسة أوسق من تمر ولا حب صدقة. رواه البخاري ومسلم عن أبي سعيد، والوسق ستون صاعاً، فالخمسة أوسق ثلاثمائة صاع، والصاع أربعة أمداد، والمد 560 جم من البر الجيد تقريباً، فيكون الصاع 2240جم، والخمسة أوسق 672كجم من البر الجيد.
والقدر الواجب في زكاة الزرع هو عشر الخارج فيما سقي بغير كلفة، كالمسقي بالمطر أو الأنهار. ونصف العشر فيما سقي بكلفة، كالمسقي بالسواقي أو السواني أو المضخات وما شابه، والدليل على ذلك ما أخرجه أحمد ومسلم عن جابر بن عبد الله قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فيما سقت الأنهار والغيم العشور، وفيما سقي بالسانية نصف العشر.
وعن ابن عمر أن النبي قال: فيما سقت السماء والعيون أو كان عثريا العشر، وفيما سقي بالنضح نصف العشر. رواه البخاري.
والله أعلم.