الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فمن أفطر في رمضان وجب عليه القضاء لقوله تعالى: فَعِدَّةٌ مِّنْ أَيَّامٍ أُخَرَ {البقرة:184}، وهذا القضاء على التراخي إن كان قد أفطر لعذر، قال النووي: ومذهب مالك وأبي حنيفة والشافعي وأحمد وجماهير السلف والخلف أن قضاء رمضان في حق من أفطر بعذر كحيض وسفر يجب على التراخي، ولا يشترط المبادرة به أول الإمكان. انتهى.
وعليه؛ فالبدء بصيام ست من شوال قبل قضاء رمضان لمن أفطر بعذر جائز بلا كراهة، وهو قول أبي حنيفة وأحمد في رواية صوبها المرداوي في الإنصاف، وذهب الشافعية والمالكية إلى أن التطوع بالصوم قبل القضاء جائز مع الكراهة، والراجح الأول، كما سبق بيانه في الفتاوى ذات الأرقام التالية: 41356، 3718، 3357.
أما من فاته صيام الست من شوال وكان من عادته صيامها فيندب له قضاؤها في ذي القعدة، كما سبق بيانه في الفتوى رقم: 48703.
والله أعلم.