الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فقبل الجواب عن السؤال، نود أولاً أن ننصح هذا الشخص بالمبادرة إلى التوبة من السكر قبل أن يفوت عليه الأوان، فقد روى الشيخان من حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من شرب الخمر في الدنيا ثم لم يتب منها حرمها في الآخرة. وفي رواية لمسلم: ومن شرب الخمر في الدنيا فمات وهو يدمنها لم يتب لم يشربها في الآخرة.
ثم إن حوادث السير تعتبر من باب القتل خطأ، وفق ضوابط ذكرت في الفتوى رقم: 2152، والفتوى رقم: 22750.
والواجب على من قتل مؤمناً خطأ أمران: أن يعطي ديته وأن يكفر عن القتل، والدية في قتل الخطأ على عاقلة القاتل. والكفارة هي عتق رقبة أو صيام شهرين متتابعين، قال الله تعالى: وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ أَن يَقْتُلَ مُؤْمِنًا إِلاَّ خَطَئًا وَمَن قَتَلَ مُؤْمِنًا خَطَئًا فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُّؤْمِنَةٍ وَدِيَةٌ مُّسَلَّمَةٌ إِلَى أَهْلِهِ إِلاَّ أَن يَصَّدَّقُواْ فَإِن كَانَ مِن قَوْمٍ عَدُوٍّ لَّكُمْ وَهُوَ مْؤْمِنٌ فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُّؤْمِنَةٍ وَإِن كَانَ مِن قَوْمٍ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُمْ مِّيثَاقٌ فَدِيَةٌ مُّسَلَّمَةٌ إِلَى أَهْلِهِ وَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُّؤْمِنَةً فَمَن لَّمْ يَجِدْ فَصِيَامُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ تَوْبَةً مِّنَ اللّهِ وَكَانَ اللّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا {النساء:92}.
وبما أن الشخص المذكور قد قتل شخصين، فعليه ديتان وكفارتان، ولا يسقط شيء من ذلك بسبب أن القاتل كان في حالة سكر، لأن السكران أحرى بالمؤاخذة من النائم والمجنون والصبي، وهم جميعاً مؤاخذون بالدية، قال الباجي في المنتقى: وأما النائم فما أصاب في نومه من جرح يبلغ الثلث فعلى عاقلته قاله ابن القاسم وأشهب زاد أشهب: وما كان دون الثلث ففي ماله كالمجنون والصبي.
والله أعلم.