الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فيجوز الزواج من بنت العم والعمة والخال والخالة إذا لم يوجد مانع من جهة الرضاع، ويدخل في معنى بنت العم بنت عم الأب، ودليل هذا قول الله تعالى: وَبَنَاتِ عَمِّكَ وَبَنَاتِ عَمَّاتِكَ وَبَنَاتِ خَالِكَ وَبَنَاتِ خَالَاتِكَ الأحزاب: 50} قال ابن كثير في تفسيره: فهذا عدل وسط بين الإفراط والتفريط، فإن النصارى لا يتزوجون المرأة إلا إذا كان الرجل بينه وبينها سبعة أجداد فصاعدا، واليهود يتزوج أحدهم بنت أخته فجاءت الشريعة الكاملة الطاهرة بهدم إفراط النصارى فأباحت بنت العم والعمة وبنت الخال والخالة، وتحريم ما فرط فيه اليهود في إباحة بنت الأخ والأخت، وهذا شنيع فظيع. اهـ.
والله أعلم.