الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فقد اشتمل سؤالك على أمور:
الأمر الأول: حكم العمل في الشركة المذكورة، ولذلك حالتان:
الحالة الأولى: أن يكون عملك في الأنواع المباحة ولا يمت عملك إلى الخمر أو الحرام بصلة فلا حرج عليك في ذلك.
والحالة الثانية: أن يكون عملك في المباح والخمر معا أو كان لعملك صلة بالخمر أو الحرام فلا يجوز لك العمل في ذلك لأنه من الإعانة على الحرام، والله تعالى يقول: وَتَعَاوَنُواْ عَلَى الْبرِّ وَالتَّقْوَى وَلاَ تَعَاوَنُواْ عَلَى الإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُواْ اللّهَ إِنَّ اللّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ {المائدة:2}، وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لعن الله الخمر وشاربها وساقيها وبائعها ومبتاعها وعاصرها ومعتصرها وحاملها والمحمولة إليه وآكل ثمنها. رواه أبو داود.
والأمر الثاني: هل ما ذكرته من إعالة أمك وإخوانك يبيح لك العمل في الحرام؟ والجواب: أنه إن بلغ بكم الأمر حد الضرورة بحيث لو لم تستمر في عملك لهلكتم أو قاربتم الهلاك، وليس هناك بديل من الحلال فلا حرج عليك في البقاء بقدر الحاجة مع البحث المستمر على عمل آخر مباح.
والله أعلم.