حكم مس الحائض للمصحف مجزءاً كحكم مسه كاملاً

8-1-2001 | إسلام ويب

السؤال:
هل يجوز للحائض أن تمس المصحف المجزأ لا المصحف الكامل ؟

الإجابــة: الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فلا يجوز للحائض مس المصحف ولو مجزأ لقوله تعالى: ( لا يمسه إلا المطهرون ) [الواقعة: 79 ] وفي كتاب النبي صلى الله عليه وسلم لعمرو بن حزم :" ولا تمس القرآن إلا طاهراً" رواه مالك والحاكم والدارقطني، وفي لفظ" إلا وأنت على طهر"
وقد رخَّصَ بعض أهل العلم لها في مسه كاملاً أو مجزأ إن احتاجت إلي ذلك لتعلم أو تعليم، لأن حدثها لا يرتفع إلا بانقطاعه، بخلاف غيرها ممن يستطيع رفع حدثه كالجنب، ويكون مسها له -والحالة هذه- بحائل أو بعود طاهرين. والله أعلم.

www.islamweb.net