حكم إرجاع المشتري ما اشتراه دون سبب

30-10-2005 | إسلام ويب

السؤال:
ما حكم من يشتري الشيء بنية إرجاعه بعد استعماله والاستفادة منه, كأن يشتري كاميرا فيديو أو جهاز نسخ لأقراص الكمبيوتر مع نية رده للبائع كما يفعل بعض الناس في دول الغرب؟

الإجابــة:

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فمجرد نية ذلك لا يترتب عليه حكم لعموم قوله صلى الله عليه وسلم: إن الله تجاوز عن أمتي ما حدثت به أنفسها ما لم تعمل أو تتكلم. متفق عليه.

وإنما يترتب الحكم على العمل أو الكلام كما مر في الحديث، وعليه.. فإذا قام المشتري بإرجاع ما اشتراه دون سبب يقتضي ذلك فإن ذلك لا يجوز إلا إن طابت نفس البائع بذلك، ويعظم الإثم ويشتد الوزر إذا توصل إلى إرجاعه عن طريق الغش والكذب، والأصل في ذلك أن عقد البيع الصحيح بعد افتراق المتبايعين من محلهما الذي تبايعا فيه يقتضي نقل ملكية المبيع إلى المشتري، ونقل ملكية الثمن إلى البائع، فلا يملك أحد الطرفين الرجوع في البيع إلا برضا الطرف الآخر، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: البيعان بالخيار ما لم يتفرقا. متفق عليه.

لكن إذا قام المشتري بإرجاع ما اشتراه -ولو بعد أن استفاد منه- لأنه قد وجد فيه عيبا فلا حرج في ذلك لأن له الرد بالعيب، ففي سنن ابن ماجه عن عائشة رضي الله عنها: أن رجلا اشترى عبداً فاستغله ثم وجد به عيبا فرده، فقال: يا رسول الله إنه قد استغل غلامي، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الخراج بالضمان. قال ابن قدامة رحمه الله: متى علم بالمبيع عيبا لم يكن عالما به فله الخيار بين الإمساك والفسخ، سواء كان البائع علم العيب وكتمه أو لم يعلم، لا نعلم بين أهل العلم في هذا خلافاً. انتهى.

والله أعلم.

www.islamweb.net